للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٧) ولو أن رجلا في يديه عبد أقام بينة أنه أعتقه، وهو يملكه، وأقام آخر بينة أنه أعتقه، وهو يملكه، فإن ادعى العبد عتق أحدهما، فبينته أولى، وهو مولى له، وإذا هو كذبهما جميعا قبلت بينتهما جميعا، وجعلت ولاءه بينهما نصفين (١).

(٢٨) ولو أقام كل واحد بينة أنه أعتقه على ألف درهم، وهو يملكه، وهو في يدي أحدهما، فإني لا أبالي في هذا أكذبهما، أو صدقهما، أو أكذب أحدهما وصدق الآخر ليس له في هذا قول، ويقضى به بينهما جميعا، وأعتقه، وأجعل ولاءه بينهما نصفين، وأجعل لكل واحد منهما عليه ألف درهم إن لم يكونا قبضاها؛ فإن أقام أحدهما بينة أنه أعتقه على ألف درهم، وهو يملكه، وأقام الآخر بينة أنه أعتقه وهو يملكه وهو في يد أحدهما ولم يذكر ألفا، فالبينة بينة الذي يدعي المال وأعتقه، وأجعل ولاءه له، ولا أبالي أصدقه العبد، أو كذبه (٢).

(٢٩) ولو أن أمة في يدي رجل أقام بينة أنه دبرها، وهو يملكها، أو أقام بينة أنها ولدت منه وهو يملكها، وأقام آخر البينة على مثل ذلك، فهي للذي هي في يديه، وهو أحق بها من المدعي [ولم] (٣) ألتفت إلى دعواهما؛ ولو أقام


يملكه بألف درهم ورطل من خمر، وأقام آخر بينة أنه باع هذا الذي في يديه وهو يملكه بألف درهم وخنزير، ادعى كل واحد منهما بيعا فاسدا، فالعبد يرد عليهما نصفان، وضمن الذي في يديه لكل واحد منهما نصف قيمة العبد، وإن مات العبد في يد المشتري فعليه قمتان.»، وانظر: الفتاوى الهندية (٤/ ٧٥).
(١) انظر: الفتاوى الهندية (٤/ ٨٠).
(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٥٣).
(٣) في الأصل (ولو) وهو تحريف، فالسياق ليس سياق شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>