للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٠) وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل وله امرأة، فادعت مهرا، وأنكر الورثة ذلك، فإن أبا حنيفة قال: لها مهر نسائها، لا يجاوز به ما ادعت المرأة (١).

(٢١) وقال أبو حنيفة: إذا مات الرجل وامرأته، فادعى ورثة المرأة مهرها، وأنكر ذلك ورثة الزوج، فليس لها شيء إلا أن يقيموا البينة، وهو قول أبي يوسف (٢).

(٢٢) وقال أبو يوسف في الرجل يقود القطار من الإبل، ورجل راكب لبعير منها [فادعى] (٣) الراكب والقائد الإبل كلها، قال: إن كانت على الإبل حمولة للراكب، فالإبل كلها للراكب، وليس للقائد منها شيء إنما هو أجير؛ وإن كانت الإبل أعراء، فللراكب البعير الذي هو عليه، وما بقي، فهو للقائد (٤).

(٢٣) وقال في رجل يقود غنما، أو بقرا، أو بطا، ورجل يسوقها، فادعى القائد والسائق ذلك كله، قال: إن كان القائد والسائق أمرهما مشكل لا يعرفان، فذلك كله للسائق، وليس للقائد منها شيء إلا أن يكون يقودها بشاة معه، فيكون له الشاة وحدها (٥).

(٢٤) وقال في رجلين في سفينة، وفي السفينة دقيق، فادعى كل واحد منهما السفينة وما فيها، وأحدهما معروف ببيع الدقيق والآخر ملاح معروف، قال: فالدقيق للذي يعرف ببيع الدقيق، والسفينة للذي يعرف أنه ملاح؛


(١) انظر: الأصل (٤/ ٤٣٩).
(٢) انظر: الأصل (١٠/ ٢٢٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٩٧).
(٣) في الأصل (فالدعا).
(٤) انظر: فتاوى قاضيخان (٢/ ٢١٩)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٥٦٥).
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>