(١٨) وقال أبو يوسف في رجل أصطاد طيرا في دار رجل، قال: إن اصطاد من الهواء، فهو له، وإن كان على شجرة، أو غير ذلك، فهو لرب الدار. فإن اختلفا، فالقول قول رب الدار (٢).
(١٩) وقال أبو يوسف: متاع الرجل للرجل، ومتاع النساء للمرأة، ومتاع النساء والرجال للرجل؛ وقال أبو يوسف: الفرش، والخدم، والوصفاء، ونحو ذلك من متاع النساء.
وقال: ما كان من متاع الرجال والنساء، فهو للرجل في الطلاق والموت، وهذا قوله الأول؛ وأما قوله الآخر، فإنه كان يقول: المتاع كله للرجل ما كان من متاع الرجل والنساء أو الرجال والنساء، إلا ما يجهز به مثل هذه المرأة في المصر الذي بنى بها فيه.
قال معلى: سمعت قوله الآخر منه، أو أخبرنيه عنه محمد، وأكثر علمي عنه أني سمعته منه (٣).
انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٣٧٩). (١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٥٦)، لسان الحكام في معرفة الأحكام (٢٣٩). (٢) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ١١٠): «وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل اصطاد طائرا في دار، رجل، فإن اتفقا على أنه على أصل الإباحة فهو للصائد، وإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك، أو ورثته وأنكر الصائد، فإن كان أخذه من شجر الدار وغير ذلك فالقول قول رب الدار»، وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٩٤). (٣) انظر: الأصل (١٠/ ٣٥٤ وما بعدها)، الحجة على عمل أهل المدينة (٤، ٤٦)، المبسوط (٥/ ٢١٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٢٢٦).