وللابنة خمسمائة، ثم ترجع الابنة على الابن بثلثي مهرها، وثلثا مهرها هو ثلثا الألف؛ لأن المهر دين على المكاتب، قلت له: فإن كان المكاتب لم يكن دخل بها؟ قال: فيقتسم الابن والابنة ألفا من هذه الألف والخمسمائة ميراثا؛ للابن ثلثاها، وللابنة ثلثها، والخمسمائة الباقية هي للابن خاصة بالولاء، قلت: فإن كان المكاتب ترك ثلاثة آلاف درهم، قال: تأخذ الابنة مهرها؛ وهو ألف درهم، ويقتسم الابن والابنة ألفا بينهما؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ المرأة ربع الألف الباقية؛ ميراثها من زوجها لأنها امرأته، وما بقي فهو للابن بالولاء، قال معلى: قال محمد في المسألة الأولى: إذا كان دخل بها، وفي المسألة الثانية: إذا لم يكن دخل بها والذي ترك ألفا وخمسمائة مثل ما قال أبو يوسف إلا في الخمسمائة الباقية، إذا مات ولم يدخل بها؛ فإنه قال: لا تكون هذه الخمسمائة الباقية إذا مات ولم يدخل بها، فإنه قال: لا تكون هذه الخمسمائة الباقية للابن بالولاء، ولكنها تكون للابنة قضاء لها من مهرها؛ لأن المكاتب مات حرا في هذا الباب، ومهر الابنة دين عليه.
(١١٢٧) قال: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل بنت مكاتبه، فإن ذلك لا يجوز.
(١١٢٨) وقال أبو يوسف: إذا وطئ الرجل مكاتبة ابنه؛ فجاءت بولد فادعاه، لم يثبت نسبه منه (١).
(١١٢٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في المكاتب إذا اشترى امرأته ومات
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٥١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٢٩٠).