للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وترك ابنين، فإن الحاكم يحكم على الابنين بالسعاية، ويحكم على المرأة بأن تعتد شهرين وخمسة أيام ليس فيهن حيض، فإن عجز الابنان قبل الشهرين والخمسة أيام، أو بعد، أو أديا المال قبل، أو بعد، فإن المرأة لا تتحول عدتها، فإن وجدوا للمكاتب مالا قائما بعينه؛ فإن المرأة تعتد ثلاث حيض، وإن كان المال دينا لم تعتد حتى يخرج المال، ولو كان مال المكاتب دينا، فقضي على الابنين بالسعاية، فعجزا قبل أن يخرج الدين ردا في الرق، فإن خرج الذين كانا رقيقين على حالهما؛ ولا يشبه العين الدين (١).

آخر كتاب النوادر تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٣٨٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ٢٠٣)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٤١)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>