(١١٢٤) وقال أبو يوسف: إذا أحال الرجل رجلا له عليه مال بماله على مكاتبه بالكتابة، لم يعتق المكاتب حتى يؤدي المال إلى المحتال، فقيل لأبي يوسف: فإن كان المكاتب أحال المولى بالكتابة على رجل أيعتق قبل أن يقبض المولى؟ فقال برأسه ونكسه: إي نعم، قال معلى: وسألت محمدا عن هاتين المسألتين جميعا، فقال فيهما كما قال أبو يوسف.
(١١٢٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كاتب الرجل عبدا لرجل، فإن أدى الكتابة إلى الوكيل؛ لم يبرأ.
(١١٢٦) وقال أبو يوسف في رجل زوج ابنته مكاتب له، ثم مات المولى، وقد كان المكاتب دخل بها، قال: إن عجز، وكان الوارث معها أخ لها، أبطلت من مهرها قدر حصتها من الميراث، وسألت أبا يوسف (٢) عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ثم زوجه ابنته على ألف درهم، ثم مات المولى وترك ابنا وابنته هذه، ثم مات المكاتب، وترك ألفا وخمسمائة، وقد كان دخل بامرأته، قال: أقسم الألف والخمسمائة بين الابن والابنة ميراثا؛ للابن منها ألف
(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٠٢): «وفي «نوادر» المعلى عن أبي يوسف: إذ كاتب عبده على أنه إن خرج من البلدة فهو عبد والكتابة فاسدة. ولو كاتب أمته على ألف درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبة فالكتابة فاسدة؛ لأن شرط الوطء لا تقتضيه الكتابه، وللمولى فيه منفعة ولا يمكن للمكاتب الوفاء به. فلو أدت الألف عتقت؛ لأن الوطيء لا يصلح بدلا، فصار البدل هو الألف لا غير». (٢) في الأصل قبل كلمة يوسف (يو) وهو سبق قلم من الناسخ لا يحتمل التأويل فلم أثبته ولو بين معقوفين.