(١٠١٥) وقال أبو يوسف في رجل طبخ ثلاثة أرطال عصير، حتى ذهب منه [رطل](١)، ثم انصب منه رطل، قال: يطبخ الرطل الباقي حتى يذهب نصفه (٢).
(١٠١٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يرخص في بيع السكر، وقال أبو يوسف: لا يجوز بيع الشكر (٣).
(١٠١٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا جعل في الخمر [نينيان](٤) وملح، فصار مريا، فلا بأس بأكله، وقال أبو يوسف: وقال أبو بكر: النينيان: السمك الصغار (٥).
(١٠١٨) وإذا كانت الخمر تحولت عن طباع الخمر، فصارت مريا، فلا بأس بأكله، وإن كان إنما غلب عليها [النينيان](٦) والملح، حتى لم يوجد طعم الخمر، ولم تتحول الخمر عن طباعها، فلا خير فيه، وهو مثل الصحناة يصب فيه شيء من خمر، فيغلب طعم الصحناة على الخمر من غير أن تتغير الخمر عن طباعها.
(١٠١٩) وقال أبو يوسف: إذا أنقع الرجل رغيفا في خمر، ثم جعله في خل؛ فإنه يؤكل، وهو طاهر، ولا يغسل، وكذلك خرقة لو ألقيت في خمر، ثم ألقيت في خل، فإن الخمر لا ينجسها ذلك، والخرقة طاهرة، ولا يغسل؛ لأن الخل
(١) في الأصل: رطلا، وهو تحريف، والصواب ما أثبته؛ لأن الرطل هاهنا فاعل مرفوع. (٢) انظر: المبسوط (٢٤/٣٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٠٠). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٧). (٤) كذا في الأصل، ولعله الروبيان وليس النينيان وهو: برغوث البحر، وهو أنواع من القشريات تؤكل ويعرف في مصر بالجمبري وفي الشام بالقريدس، انظر: المعجم المحيط (٥٠٩). (٥) انظر: الحجة على أهل المدينة (٣/١٣). (٦) كذا في الأصل.