للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ألف درهم ووهب لها ألف درهم، وفقئت عينها، فأخذ الغاصب الأرش، ثم ماتت، ثم جاء المغصوب، قال: يأخذ الولد، والكسب، والهبة، وقيمة الأم، ولا يأخذ أرش العين، ويتصدق الغاصب بأرش العين، ولو قتل الغاصب الولد، أو استهلك الهبة، أو الكسب، ضمن ذلك كله، وهذا إذا كانت الأم ميتة (١).

(٩٤٩) وقال أبو يوسف: إذا اغتصب رجل رجلا ألف درهم، فأبرأ الغاصب منها ثم وجدها بعينها فإنه يأخذها، وإذا اغتصب دارا الرجل فأبرأه المغصوب منها، ثم أقر الغاصب بالدار لرجل، فإن المغصوب يأخذها، وإنما البراءة ههنا، براءة من ضمانها (٢).

(٩٥٠) وقال أبو يوسف في رجل اغتصب عبدا فأبق منه، فضمنه القاضي قيمته لرب العبد، ثم وجد العبد بعد ذلك، فإن العبد يصير للغاصب، حين ضمن القيمة صار العبد له، ولو أن رجلا أسلم في طعام وأخذ بالطعام رهنا، وهو عبد فأبق العبد؛ فإن السلم يبطل، فإن وجد العبد بعد ذلك عاد السلم على حاله، ولا يشبه هذا الغصب (٣).

(٩٥١) وقال أبو يوسف في رجل اغتصب أرضا فزرعها، فلم تنبت حتى جاء صاحبها قال: فهو بالخيار، إن شاء ترك البذر في أرضه ويكون له أجر مثله، نبت أو لم ينبت، وإن شاء ضمن البذر للغاصب، وصنع بأرضه ما شاء (٤).

(٩٥٢) وقال أبو يوسف في أرض بين رجلين، زرع أحدهما الأرض كلها


(١) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٢٤٢)، مجمع الضمانات (١٣٠).
(٢) انظر: مجمع الضمانات (١٤٠)، فتاوى قاضيخان (٣/ ١٤٠).
(٣) انظر: عيون المسائل (١٦١)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٤٠).
(٤) البناية شرح الهداية (١١/ ٢٢٤)، البحر الرائق (٨) / (١٢٧)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>