(٩٤٤) وقال: إذا اغتصب رجل أرضا فزرعها حنطة أو شعيرا، فلا بأس بأكل ذلك الطعام والشعير وشرائه، وإن كان فيه نخل فأثمر فلا خير في شرائه ولا في أكله (١).
(٩٤٥) وقال أبو يوسف في رجل ذبح شاة بغير أمره، قال: لا يسعه أن يأكل من لحمها حتى يضمنه صاحبها القيمة أو يطيبه له (٢).
(٩٤٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل اغتصب طعاما بالري، فلقيه بالكوفة، قال: يوفيه في البلدة التي اغتصبه فيها، ويأخذ منه كفيلا إن كان الطعام قائما بعينه، وإن لم يكن قائما بعينه، أعطاه مثله في البلدة التي اغتصبه منه مع كفيل يأخذه منه، فإن اغتصبه مائة ألف درهم، أو مائة ألف دينار بالري، فلقيه بالكوفة أخذها منه حيث يلقاه، ولا يشبه هذا الطعام والعروض، إذا كان قائما بعينه فهو مثل الطعام في الغصب، وإن لم يكن قائما بعينه أعطاه قيمته يوم اغتصبه بالري يوفيه بالبلدة التي هو فيها.
(٩٤٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اغتصب الرجل حنطة فطحنها، لم يكن له أن يأخذ الدقيق، ولو اغتصبه شاة فذبحها، كان بالخيار، إن شاء أخذها مذبوحة، وإن شاء ضمنه القيمة (٣).
(٩٤٨) وقال أبو يوسف في رجل اغتصب أمة فولدت عنده، واكتسبت
أربابه وأكره شراء المتاع من أرض غصب أو حوانيت غصب، وانظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٣٨). (١) انظر: عيون المسائل للسمر قندي (٢٣١)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٤١). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (١١) (٢٠٣)، اللباب شرح الكتاب (٢/ ١٩١). (٣) انظر: الأصل (١٢/ ١٣٦)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٠٤).