للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٨٧٠) وقال أبو يوسف في رجل دفع إلى رجل عبدا ووكله بعتقه، فلم يعتقه حتى سأله المولى العبد، فجحده أن يكون دفع إليه العبد ثم أعتقه، قال: عتقه باطل؛ لأنه حين جحده فقد خرج من الوكالة (١).

(٨٧١) وقال أبو يوسف في رجلين اشتريا لرجل صاعا بألف درهم بأمره، ثم نقدا [المال] (٢) عنه، ثم إن أحدهما قبض من الأمر خمسمائة، فإن كانا نقدا الثمن من مال كان بينهما رجع عليه شريكه بنصف ما قبض، وإن كان كل واحد منهما نقده من عنده خمسمائة لم يشرك واحد منهما صاحبه فيما قبض منه.

(٨٧٢) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل للرجل: بع ثوبي هذا ممن شئت، ولا تبعه من فلان النصراني، أو بدأ فقال: لا تبعه من فلان النصراني وبعه ممن شئت، فله أن يبيعه ممن شاء إلا من فلان ذلك، فلو قال: بعه ممن شئت، ولا تبعه من السلطان، أو قال: من النصارى، فله أن يبيعه من السلطان ومن النصارى وممن شاء، وليس هذا كالأول، ولو قال: بعه ممن شئت ولا تبعه ببغداد، فإن كان ليس في بيعه ببغداد ضرر ولا له حمولة، فله أن يبيعه ببغداد وحيث شاء (٣).

(٨٧٣) وقال أبو يوسف في مأذون له في التجارة وكل وكيلا له بقضاء دين، أو باقتضائه، ثم حجر المولى على العبد، فقضى الوكيل أو اقتضى وهو


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧) / (١٨٧)، فتاو قاضخان (٣/٢٣).
(٢) في الأصل: لمال.
(٣) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٢٣٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٠٦)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>