جائز، والكر لرب العبد، ولو كان باعه بكر عينه، فأجاز البيع، جاز البيع، وعليه قيمة العبد لرب العبد (١).
(٨٦٢) وقال أبو يوسف في رجل أسلم عشرة دراهم في كر حنطة لرجل بغير أمره، فأجاز رب الدراهم السلم، فإن السلم للذي ولي السلم، وعليه عشرة دراهم لرب الدراهم.
(٨٦٣) وقال أبو يوسف في رجل أمر رجلا أن يبيع له ثوبا، فباعه بعشرة دراهم، وأخذ ستوقة فجاء بها، قال: توقف الدراهم في يد المأمور، وعلى المشتري بدل العشرة، فإن لم يقدر على المشتري أخذ الأمر الستوقة، ولا شيء على المأمور.
(٨٦٤) وقال أبو يوسف في رجل أمر رجلا في بيع جارية له، فولدت الجارية، فله أن يبيعها وولدها، ولو ماتت الأم وبقي الولد كان له أن يبيع الولد، وله أن يبيع الأم، وزعم أن هذا قول أبي يوسف (٢).
(٨٦٥) وقال أبو يوسف: إذا وكل رجلا رجل أن يؤاجر أرضا له بيضاء، فدفعها مزارعة، فهذا في قولي: جائز، وفي قول أبي حنيفة: باطل، ولو وكله أن يؤاجر قرية له فيها أرض ونخل، فدفع النخل معاملة والأرض مزارعة، فهو جائز في قولى (٣).
(٨٦٦) وقال أبو يوسف في رجل وكل رجلا أن يشتري له مملوكا فيعتقه،
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٢٥). (٢) انظر: المبسوط (١٩/ ٩٥). (٣) انظر: الأصل (١١/ ٤٣٥)، المبسوط (١٩/ ١٣٤).