للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٢٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: في رجل صلى من المكتوبة ركعتين، فأحدث، فذهب فتوضأ، ثم جاء فاستقبل الصلاة من أولها ولم يكن تكلم، قال: لا يكون مستقبلا، وهو على صلاته الأولى (١).

(٦٢٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كان الإمام متيمما، فرأى بعض من خلفه الماء ولم يره الإمام، فإن صلاة من رأى منهم الماء فاسدة (٢).

(٦٢٤) وقال: إذا صلى الإمام؛ وهو على غير القبلة، وخلفه من يعرف القبلة، فإن صلاة من عرف منهم القبلة فاسدة، وهذا كله قول أبي يوسف (٣).

(٦٢٥) حدثنا معلى قال: قال أبو يوسف في إمام صلى بعض صلاته لغير القبلة - وقد تحرى القبلة -، ثم عرف القبلة فتحول إليها، وقد رآه رجل على حاله الأولى، وكان الرجل في تلك الحال يعلم أن الإمام على غير القبلة، أيجوز لهذا الرجل أن يصلي خلف هذا الإمام بعدما حول وجهه إلى القبلة؟، قال: لا تجزئه صلاته خلفه في هذه الصلاة (٤).

(٦٢٦) وقال أبو يوسف: إذا لم يحسن الرجل إلا هذه الآية ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ [الفاتحة: ١]، فإنه يقرأ بها في الركعة مرارا، وصلاته جائزة، وكذلك


(١) انظر: الأصل (١/ ١٤٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٨٧)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٨٥).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٥٦)، المبسوط (١/ ١٢٠).
(٣) انظر: الأصل (١/ ٣٧١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٥٥).
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>