للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٦١٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا صلى الصبي العشاء الآخرة وأوتر، ثم احتلم قبل أن ينشق الفجر، فعليه أن يعيد العشاء والوتر (١).

(٦١٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن أقل ما يجزئ من القرآن في الركعة ﴿لم يلد﴾ [الإخلاص: ٣]، قال: نعم، وقد أساء، قلت: ولم يولد قال: نعم وقد أساء، وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا قدر آية طويلة، مثل: [آية] (٢) الدين، ونحوها، وقال: وهو قول أبي حنيفة الأول (٣).

(٦١٩) قال معلى وسألت أبا يوسف عن رفع اليدين في قنوت الوتر؟ فقال: يكبر، ويرفع يديه، ثم يرسلهما، ويدعو، قلت: وهذا قول أبي حنيفة؟ قال: نعم (٤).

(٦٢٠) قال معلى: ورأيت أبا يوسف جاء إلى الإمام وهو ساجد، فكبر وخر ليسجد، فرفع الإمام رأسه قبل أن يسجد، فمضى في صلاته ولم يسجد تلك السجدة (٥).

(٦٢١) قال معلى وسألت أبا يوسف عن رجل كبر لافتتاح الصلاة مع تكبير الإمام للافتتاح، فكان تكبيرهما معا، قال: هو داخل مع الإمام في صلاته (٦).


عن أبيه وكان أحد الوفد الستة قال: قدمنا على رسول الله فصلينا معه فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقر صلبه في الركوع والسجود، فقال: «إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه».
(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٧٦).
(٢) في الأصل: انه.
(٣) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٨)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٠٢).
(٤) انظر: المبسوط (١/ ١٦٥).
(٥) انظر: المبسوط (٢/ ٩٤).
(٦) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>