(٦٢٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: في أخرس أدرك بعض الصلاة مع الإمام، وفاته بعضها، قال: صلاته فاسدة، وقال أبو يوسف: صلاته جائزة (٢).
(٦٢٨) وقال معلى: وقال أبو يوسف في إمام صلى بقوم في صحراء فأحدث ولم يرجع خلفه ولكنه تقدم، قال: إن لم يكن بين يديه حائط أو سترة فجاوزه ولم يقدم أحدا فصلاتهم فاسدة، فإن كانت السترة سوطا موضوعا بين يديه بالطول أو بالعرض، لم تفسد صلاته حتى يجاوز قدر موضع أصحابه الذين خلفه (٣).
(٦٢٩) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن إمام أحدث في المحراب، فخرج إلى رحبة المسجد، ولم يقدم أحدا، قال: إن قدم من الرحبة فصلاته وصلاتهم - جميعا - تامة، قال: وكذلك إن لم يكن حول الرحبة شرجع -وهو دكان، قلت: فللرجل أن يعتكف في هذه الرحبة إذا كان حولها شرجع، فهو جانب، وقال:[ليست](٤) رحبة مسجد الجمعة من المسجد، لو حلف رجل
(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٩٩): «وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف إذا كان الرجل لا يحسن إلا هذه الآية وهو قوله تعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ [الفاتحة] فله أن يقرأها مرة واحدة في الركعة، ولا يكررها في الركعة وتجوز صلاته، وهو قول أبي حنيفة». (٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (١/ ٥٩٤). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٩٨). (٤) في الأصل: ليس.