للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لا يدخل مسجد الجمعة، فدخل الرحبة لم يحنث (١).

(٦٣٠) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط مصمت، قال: صلاته تامة (٢).

(٦٣١) وقال أبو يوسف في مسافر ومقيم تركا الظهر من يوم واحد، قال: إن أم المسافر المقيم فصلاتهما تامة، وإن أم المقيم المسافر فصلاة المقيم تامة وصلاة المسافر فاسدة (٣).

(٦٣٢) قال معلى: وقال أبو يوسف في إمام صلى من الظهر ركعتين، ولم يقرأ فيهما فقدم رجلا جاء ساعتئذ فإنه يقرأ في هاتين، فإذا قام يقضي ما فاته؛ قرأ فيهما أيضا، فإن لم يقرأ فيهما فصلاته فاسدة، وصلاة القوم تامة (٤).

(٦٣٣) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل عليه صلاة يومين، فقضى اليوم الآخر قبل الأول، قال: يجزئه، وهذا قول أبي حنيفة (٥).

(٦٣٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل عليه صلاة، فصل خمس صلوات وهو ذاكر لها، قال: يعيدها، ويعيد الخمس، فإن لم [يعد] (٦) حتى صلى أكثر من خمس صلوات، وهو ذاكر لتلك الصلاة وحدها؟ قال أبو يوسف: إذا جاوز الخمس أعاد تلك الصلاة والخمس صلوات، ولم


(١) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠٤).
(٢) انظر: الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٩١)، الأصل (١/ ١٧٠)، البحر الرائق (١/ ٣٨٤).
(٣) انظر: المبسوط (٢/ ١٠٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨٠).
(٤) انظر: الأصل (١/ ١٩٥)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٩٩).
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٥٣٧)، البناية شرح الهداية (٢/ ٥٩٦).
(٦) في الأصل: يعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>