للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٦١٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع بعد قوله: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، قال معلى: وقال أبو يوسف: يقول: اللهم ربنا ولك الحمد (١).

(٦١١) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل افتتح الصلاة فقال: الله أكبر، أو الله أجل، أو الله أعظم، وهو عالم، أو جاهل، فقال: قال أبو حنيفة: يجزئه، وقال أبو يوسف: إن كان عالما لم يجزئه، وإن كان جاهلا أجزأه (٢).

(٦١٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره عد الآي في الصلاة، وعد التسبيح؛ لأن العد ليس من الصلاة، فأكره أن يتشاغل بغير الصلاة، وقال ابن أبي ليلى: لا أرى به بأسا، قال معلى: وقال أبو يوسف: لا أرى بعد الآي في التطوع والمكتوبة بأسا (٣).

(٦١٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خلف الصفوف وحده بحذاء الإمام كان أو بغير إحذاء الإمام أجزأه، وهذا قياس حديث [أبي بكر] (٤)، أرأيت رجلين قاما في الصف، فكبر أحدهما قبل الآخر، أليس الأول


(١/ ٥٨٩).
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٦٢)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٨٨).
(٢) انظر: الأصل (١/١٥).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٤٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٧٨).
(٤) كذا في الأصل، ولم أقف عليه من حديث أبي بكر ، ولعل المقصود هو حديث أبي بكرة، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٧٨٣) من حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد».

<<  <  ج: ص:  >  >>