(٥٤٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: في رجل قبل امرأته ليس عليه وضوء، فإن باشرها مباشرة فاحشة فعليه الوضوء، وهو قول أبي يوسف (٢).
(٥٤٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا استيقظ الرجل فوجد بللا اغتسل، وقال أبو يوسف: لا يغتسل حتى يجد المني (٣).
(٥٥٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا توارت الحشفة في القبل والدبر فإن أنزل أو لم ينزل عليه الغسل، وإذا توارت الحشفة في فرج البهيمة فإن أنزل كان عليه الغسل، وإن لم ينزل فلا غسل عليه، وفرج البهيمة بمنزلة فمها ولا يشبه هذا القبل والدبر (٤).
(٥٥١) وقال أبو يوسف: إذا أتى بهيمة أو ميتة فلا حد عليه، وكذلك إن [أتى](٥) بهيمة ولم ينزل وهو محرم فلا شيء عليه، وإن أنزل عليه دم (٦).
(٥٥٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا جامع الرجل بهيمة له فلا غسل عليه إلا أن ينزل وعليه التعزير؛ فأما البهيمة فتذبح ثم تحرق، وهذا قول
(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٩٥). (٢) انظر: الأصل (١/٣٧)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٦٦). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٨٥). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٨٢)، البحر الرائق (١/ ٦٣)، وهي من مسائل الفروق الفقهية التي تميز بها المخطوط. (٥) في الأصل أنا. (٦) انظر: الأصل (٧/ ١٨٩)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ١٧٥)، المبسوط (٩/ ١٠٢)