(٥٤٣) وقال أبو يوسف في رجل مضمض بكف ثلاث مرات، أو استنشق بكف [ثلاث](١) مرات أن ذلك يجزئه إن كان يستطاع أن يمضمض بكف أو يستنشق به ثلاث مرات (٢).
(٥٤٤) وقال أبو يوسف: حدثنا أبو فروة (٣) قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ فخلل لحيته (٤).
(٥٤٥) وقال أبو يوسف في رجل توضأ ونسي مسح رأسه، فضرب رأسه في الماء يريد به المسح، أن ذلك يجزئه فلا ينجس الماء، وكذلك إن ضرب خفيه في الماء يريد به المسح عليهما إن ذلك يجزئه ولا ينجس الماء، إنما ينجس الماء: كل شيء يغسل إذا أراد به الغسل، فأما شيء يمسح عليه فلا ينجس الماء وإن أراد به المسح (٥).
(٥٤٦) وقال أبو يوسف: مسح الرأس مرة واحدة (٦).
(٥٤٧) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: إذا شك الرجل في الوضوء بعدما يدخل في الصلاة فإن كان ذلك أول ما لقي أعاد الوضوء والصلاة، وإن
(١) في الأصل: ثلث. (٢) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٢١٢)، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (١/ ٢٨٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/٤٧). (٣) هو: عروة بن الحارث الهمداني أبو فروة عن ابن أبي ليلى والشعبي وعنه سفيان وشعبة وعبيدة بن حميد، وثقه ابن معين، انظر: الكاشف للإمام الذهبي (٢/١٨). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (١٢٧) بنحوه. (٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٢٣)، البناية شرح الهداية (١/ ٤٠٢). (٦) انظر: بدائع الصنائع (١/٤)، البناية شرح الهداية (١/ ٢٤٠).