(٥٥٣) قال أبو حنيفة: إذا جامع الرجل في الدبر فعليه الغسل وإن لم ينزل، إذا توارت الحشفة، وهذا قول أبي يوسف (٢).
(٥٥٤) وقال أبو يوسف: إذا عمل عمل قوم لوط فعليه حد الزنا (٣)، وإذا قذف به رجلا فعليه حد القذف (٤).
(٥٥٥) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا توضأ بالنبيذ ثم صلى أجزأته صلاته إذا لم يجد غيره، وقال أبو يوسف: لا تجزئه حتى يتيمم مع الوضوء بالنبيذ أيضا (٥).
(١) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣١٢)، لسان الحكام (٣٩٨). (٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٧٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٨٢)، البناية شرح الهداية (١/ ٣٣٦)،. (٣) انظر: الأصل (٧/ ١٨٩)، شرح مختصر الطحاوي (٦/ ١٦٩)، البناية شرح الهداية (٦/ ٣٠٨). (٤) انظر: الأصل (٧/ ٢٠٩). (٥) انظر: الأصل (١/ ٥٨)، البناية شرح الهداية (١/ ٤٩٧).