(٤٢٨) وقال أبو يوسف في رجل قال: إن لم أمس السماء غدا، فأنت طالق، ففي قول أبي حنيفة: هي طالق غدا، وفي قولي: هي طالق الساعة (١).
(٤٢٩) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يدخل الموصل فدخل أدانيها حنث، ولو حلف لا يدخل الكوفة لم يحنث حتى يدخل البيوت، وكذلك واسط (٢).
(٤٣٠) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يتزوج امرأة من شاطئ دجلة، فإن أهل شاطئ دجلة أهل الدور الذين يشربون من دجلة [بشفاههم](٣) وإن بعدوا، وإن كانت قرية خلف قرية، وأهلها جميعا يشربون من دجلة [بشفاههم](٤) وإن بعدوا، فهم من أهل شاطئ دجلة، وهذا على من شرب من دجلة نفسها، وليس على من شرب من أنهار شقت دجلة من أهل شاطئ دجلة، إنما هذا على من شرب من دجلة نفسها، كذلك لو حلف لا يتزوج امرأة من أهل شاطئ الفرات، وقال أبو يوسف: دار الرقيق من شاطئ دجلة.
(٤٣١) وقال أبو يوسف في رجل حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان [فليبع](٥) من متاعه ما كان القاضي يبيع عليه (٦).
أحد فخرج حنث في قول أبي حنيفة ﵀ وفي قول أبي يوسف لا يحنث». (١) انظر: فتاوى قاضيخان (٢/١٦). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٣٢٥). (٣) في الأصل: لشفاههم. (٤) في الأصل: لشفاههم. (٥) في الأصل: فالييع. (٦) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٩٧)، رد المحتار على الدر المختار (٣/ ٨٤٠)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٣٨).