للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤٣٢) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: امرأته طالق إن لم يقدم فلانا إلى السلطان حتى يحده إلا أن لا يقضى عليه بذلك، فإن قدمه إلى صاحب الشرطة، ولم يذهب معه بالشهود، فقد بر.

(٤٣٣) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إذا حبلت، فأنت طالق، فأسقطت سقطا لم يستبن خلقه لأكثر من سنتين، فإنها لا تطلق (١).

(٤٣٤) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان، وهما في سفر، فهذا على الفسطاط، والخيمة، والقبة من كل منزل ينزلانه إلا أن يعني واحدا من هذه الثلاثة بعينه، فيدين فيما بينه وبين الله، ولا يدين في القضاء (٢).

(٤٣٥) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن مشطت أحدا، فأنت طالق، فأتت امرأة قد سرح رأسها بالغسلة وهيء، فعقدت شعرها، أو ضفرتها، قال: هذا مشط، وهو حانث (٣).

(٤٣٦) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن لم تكوني أسفل مني، فأنت طالق، قال: هذا على الحسب، فإن كان أحسب منها لم يحنث وإن كانت أحسب منه حنث، وإن كان أمرهما مشكلا، فالقول قول الرجل مع يمينه (٤).


(١) انظر: تبن الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/٤٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٧٧).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٥٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ٧٢).
(٣) جاء في عيون المسائل (١٩٦): «أبو يوسف قال: في رجل قال: لامرأته إن مشطت أحدا فأنت طالق فأتت امرأة قد سرحت رأسها فعقدت شعرها أو ظفرتها فهذا مشط وهو حانث».
(٤) جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٤٤٤): «وروى المعلى عن أبي يوسف : لو قال لامرأته: إن لم تكوني أسفل مني فأنت طالق فهذا على الحسب فإن كان أحسب منها لا يحنث وإن كانت أحسب منه تطلق وإن كان الأمر مشكلا فالقول قول الزوج أنا أحسب منها مع يمينه».

<<  <  ج: ص:  >  >>