للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤٣٧) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يلبس هذا القميص، فاغتسل فلفه في رأسه، قال: يحنث؛ لأنه قد لبسه (١).

(٤٣٨) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يلبس هذه الجبة، ففتقت دروزها، وقلبت، وخيطت، وجعل فيها حشو آخر، وجعلت جبة، فلبسها، فهو حانث، وكذلك لو حلف لا يبيت على هذه الشاذكونة، ففتقت وقلبت، وحشيت، فبات عليها، فهو حانث، وكذلك لو حلف لا يركب هذه السفينة، فنقضت، وفصل ألواحها، ثم أعيدت حتى صارت سفينة، فركبها، فهو حانث، و لو حلف أن لا يدخل هذا البيت، فنقض، ثم بني بيتا من الرأس، فدخله لم يحنث، وكذلك لو حلف لا يجلس إلى هذه السارية، فنقضت ثم بنيت سارية، فجلس إليها لم يحنث؛ وقال معلى: وسألت محمدا عن ذلك كله، فقال: لا يحنث في شيء من هذا إلا في الجبة إذا لم يفتق جميع دروزها، ولكن فتق الجانبين، وجعل فيها قطنا آخر، وخيطت، فإنه يحنث في هذا وحده، وأستحسن ذلك في هذا؛ لأنه يقال لها: جبة قبل أن تخاط ثانية (٢).

(٤٣٩) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يبيع متاعه هذا إلا بربح كثير، فباعه بالعشرة اثنتي عشرة، قال: أسأل التجار الذين يعالجون ذلك المتاع فإن قالوا: هذا الربح في هذا المتاع كثير لم يحنث، وإن قالوا: هو قليل، فهو حانث (٣).


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٣١٥).
(٢) انظر: فتاوى قاضيخان (٢) (٣٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٢٧).
(٣) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٥٩): «روى المعلى عن أبي يوسف إذا حلف الرجل لا يبيع متاعه إلا ببائع كثير فباعه ببائع فسأل التجار الذين يعالجون ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>