للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤٢٤) وقال أبو يوسف في رجل قال: لله [علي] (١) اعتكاف رمضان، فصامه ولم يعتكفه، فعليه الاعتكاف شهرا بصيامه، وكذلك لو قال: اعتكاف رجب، فصامه ولم يعتكفه، فهو مثل ذلك (٢).

(٤٢٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: لله علي صوم يوم الاثنين، ونوى كل اثنين يدور، فعليه ما نوى من ذلك، وكذلك صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ونوى أن يصوم ذلك اليوم كلما دار، فعليه ما نوى من ذلك، وكذلك لو قال: صوم يوم رأس الشهر، ونوى كلما دار، فعليه ما نوى من ذلك، ولو قال: لله علي صوم غدا، أو صوم رأس الشهر، ونوى كلما دار ذلك اليوم، فليست [نيته] (٣) بشيء، وليس عليه أكثر من صوم ذلك اليوم الذي تكلم به (٤).

(٤٢٦) وقال أبو يوسف في رجل قال: لله علي أن أصوم بعد غد، فصام غدا، قال: يجزئه (٥).

(٤٢٧) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل إن خرجت من هذه الدار حتى أكلم الذي فيها، فامرأته طالق، وليس فيها رجل فخرج، ففي قولي: هو حانث، وفي قول أبي حنيفة: لا يحنث (٦).


(١) سقطت من الأصل، والصواب إثباتها تتمة للنذر، والله أعلم.
(٢) انظر: الأصل (٢/ ١٩٧)، المبسوط (٣/ ١٢١).
(٣) في الأصل: بينة.
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٠٠ - ٤٠٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣١٩).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(٦) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢١٧): «في «المنتقى» عن أبي يوسف إذا قال الرجل: إن خرجت من هذه الدار حتى أكلم الذي فيها فكذا، وليس فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>