للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٣٩٧) وقال أبو يوسف في رجل باع عبدا له من رجل، ثم اشتراه منه - أيضا -، ثم وجد به عيبا قد كان به قبل أن يشتريه المشتري الأول، قال: يرده على الذي اشتراه منه، ثم يرده المردود عليه على الذي رده عليه (١).

(٣٩٨) وقال أبو يوسف في رجل باع رجلا جارية، فدلس عيبا، ثم باعها المشتري من آخر، فقبضها وماتت في يده، ثم علم بالعيب، فإنه يرجع على بيعه بنقصان العيب، ولا يرجع بيعه على الذي ابتاعها منه بشيء، ولو لم يكن باعها المشتري الأول، ولكنه أعتقها، ثم ظهر على العيب، فله أن يرجع على بيعه بنقصان العيب، ولا يشبه العتق البيع (٢).

(٣٩٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال الرجل: قد بعتك هذا الكدس (٣) بما فيه من التراب، وهو يراه قال: قد أخذته، وسمى ثمنا، قال: إن كان التراب الغالب على الحنطة، فالبيع له لازم وإن كان نظر إليه، وهذا مما لا يشكل.

(٤٠٠) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل أمة ودفعها وقبض الثمن، فردها المشتري بعيب بعد موت البائع، ولم يدع البائع مالا، وله ابن، فإنه يردها، وتباع له في الثمن؛ فإن بيعت بأكثر من الثمن كان الفضل للابن، وإن بيعت بأقل من الثمن كان النقصان دينا على الميت، وإن كان على الميت دين كان المشتري أحق بثمن الأمة حتى يستوفي الثمن.


(١) انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٨٠).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٨/ ١١٣).
(٣) والكدس العرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك، والجمع أكداس، وهو الكديس، يمانية؛ انظر: لسان العرب (٦/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>