للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤٠١) وقال أبو يوسف في عبد بين رجلين أقر أحدهما أنه أبق ثم باعاه جميعا، فأراد المشتري أن يرده عليهما بذلك الإقرار، قال: فله أن يرد نصفه على الذي أقر بإقراره، فأما نصف الذي لم يقر، فإنه لازم للمشتري لا يرده.

<<  <  ج: ص:  >  >>