للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أعم كما في الشجاج، وأما الثنيتان، فهما بأعيانهما (١).

(٣٩٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال: برئت من كل داء بها، فإنه لا يبرأ من العيوب [كالكي] (٢) ونحوه، وإذا قال: برئت من كل عيب بها، فإنه لا يبرأ من الداء، والعيوب كلها، وكذلك قال أبو يوسف (٣).

(٣٩٤) وقال أبو يوسف في رجل اشترى ثوبين، واستهلك أحدهما، ووجد بالآخر عيبا، فأراد رده، فاختلفا في قيمة المستهلك، قال: القول في ذلك قول البائع، والبينة بينته (٤).

(٣٩٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل عبدا وبه عيب، فقتل في يده عمدا، فقتل قاتله، فإنه لا يرجع بنقصان العيب (٥).

(٣٩٦) وقال أبو يوسف في مملوك لرجل أسره حربي واشتراه منه رجل، فقضي به للمولى بالثمن، فأصاب به عيبا، قال: له أن يرده على الذي قضي له بالثمن.


(١) انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٩٥)، وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٩٨): «وفي «نوادر المعلي» عن أبي يوسف: رجل اشترى من آخر جارية وبرئ البائع إليه من كل آمة برأسها موضحة وليس برأسها أمة لا يبرأ عن الموضحة، ولو برئ إليه من كل سن لها سوداء، أو حمراء، أو خضراء، وكذلك لو برئ إليه من عينيها السوداوين، فكانت حمراوين فهو بريء منهما، قال المعلى وسألت محمدا عن ذلك فقال: كفء في الأمة يبينه».
(٢) في الأصل: الكي، وهو تحريف، حيث سقطت كاف التمثيل من أول الكلمة والسياق سياق تمثيل.
(٣) انظر: الأصل (٢/ ٤٨٨).
(٤) انظر: التجريد (٥/ ٢٤٧٣)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (٤١٠)، رد المحتار على الدر المختار (٥/٣٨).
(٥) انظر: المبسوط (١٣/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>