للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٣٨٩) وقال أبو يوسف: ركوب الدابة، ولبس الثوب بعدما يرى العيب رضى (١).

(٣٩٠) وقال أبو يوسف: إذا رأى به عيبا، فضربه، فإن أثر فيه الضرب، فليس له أن يرده، ولا يرجع بنقصان العيب، فإن لم يكن له أثر، فله أن يرده، وليس هذا برضى (٢).

(٣٩١) وقال أبو يوسف في رجل باع ففيزين بقفيزين، وأكل بعضه، ثم أصاب بالباقي عيبا، قال: لا يرده، ولا يرجع بشيء؛ لأنه إن رجع بشيء كان ذلك ربا.

(٣٩٢) وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل عبدا وبرئ من كل أمة (٣) برأسه، فإذا برأسه موضحة، وليس برأسه آمة، فلا يبرأ من الموضحة، ولو برئ من كل سن له سوداء، فلم يكن له سن سوداء، فهو بريء من كل سن له سوداء، أو خضراء، أو حمراء؛ وكذلك لو برئ من ثنيتيه السوداوين، فكانتا حمراوين، فهو بريء؛ وسألت محمدا عن ذلك، فقال بقوله في الأمة والثنية، وقال: إذا قال: من كل سن له سوداء لم يبرأ من الخضراء والحمراء والصفراء؛ لأن هذا


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٥٠).
(٢) انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٧٥)، وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٥١): «وفي «المنتقى»: اشترى مملوكا ووجد به عيبا ورضي به فإن أثر به الضرب لم يرده، وإن لم يكن له أثر فله أن يرده».
(٣) قال النسفي: الآمة على وزن فاعله، شجة تبلغ أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، يقال: أمه يؤمه من حد دخل أى شجه؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٢٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>