للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٣٦٧) وقال أبو يوسف في رجلين باعا دارا على أنهما بالخيار ثلاثا، فأجاز أحدهما، قال: لا يجوز في قول أبي حنيفة حتى يجيزا جميعا.

(٣٦٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل ثوبين وهو فيهما بالخيار، فضاع أحدهما فقد لزماه جميعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (١).

(٣٦٩) وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل بيعا، وشرط الخيار لنفسه بعد سنة يوما، فالبيع جائز، ولا خيار له في السنة، فإذا مضت السنة، فله الخيار يوما، ألا ترى أنه لو باعه بغير خيار، ثم لقيه المشتري بعد سنة، فجعل له الخيار يوما كان ذلك له، فكذلك هذا (٢).

(٣٧٠) وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل عبدا على أن المشتري بالخيار ثلاثا، فلما مضى يومان جعل المشتري للبائع الخيار ثلاثا، فهذا جائز، وللبائع الخيار ثلاثا كما جعل له، وللمشتري الخيار في اليوم الباقي، ولا يكون ما جعل للبائع من الخيار إبطالا لبيعه؛ فإن أعتق المشتري العبد في اليوم الباقي لم يجز عتقه، وإن أعتقه البائع في الثلاث [التي] (٣) جعلت له جاز عتقه.

(٣٧١) وقال معلى: قال أبو يوسف: إذا باع الرجل من الرجل عبدا بأمة على أن كل واحد منهما بالخيار ثلاثا فيما باع، واختار بائع العبد البيع، وقد تقابضا، ثم مات العبد في يدي المشتري للعبد، فقد لزمه، وتم البيع فيه بالأمة،


(١) انظر: الأصل (٢/ ٤٦٥)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥١٤).
(٢) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعمان (٦/ ٤٨٦): «وعن أبي يوسف: أنه إذا باع بيعا وشرط الخيار لنفسه يوما بعد سنة، فالبيع جائز ولا خيار له في السنة، فإذا مضت السنة فله الخيار يوما».
(٣) في الأصل: الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>