(٢٥٥) قال معلى: قال أبو يوسف: إذا قال الرجل للمرأة: أتزوجك عشرة أيام بعشرة دراهم كان النكاح باطلا وكذلك إن قال: أتزوجك أتمتع منك عشرة أيام بمائة درهم كان النكاح باطلا، وهو قول أبي حنيفة (١).
(٢٥٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: كل امرأة أتزوجها بالري، فهي طالق، فزوجته امرأة نفسها، وولي ذلك رجل، فبلغه، فأجاز النكاح وهو في الري، قال: لا يقع الطلاق؛ ولو قال: إن تزوجت امرأة إلا بالري، فتزوج هو نفسه بالري، أو بالجوار، فإنها امرأته، ولا يحنث، وإن هو تزوج امرأة بموضع كان ينسب إلى الري في الزمن الأول، فهو حانث؛ وإن تزوج في موضع كان لا ينسب إلى الري في الزمن الأول، وهو اليوم ينسب إليه، فإنه لا يحنث، ولا أنظر في هذا إلى ما كان ينسب إليها في الزمن الأول (٢).
(٢٥٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق ثلاثا، فتزوجها بغير أمرها، فإنه لا يقع الطلاق عليها حتى تجيز النكاح، فإذا أجازته وقع الطلاق (٣).
(٢٥٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا مس الرجل [امرأة](٤) أبيه، وعليها ثياب، فإن وجد مس الجسد حرمت على أبيه، وهذا إذا كان اللمس من شهوة وإذا نظرت المرأة إلى فرج الرجل من شهوة، فإنها تحرم على أبيه (٥).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٣٦٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٧٣). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣٧٩)، البناية شرح الهداية (٥/ ٤١٠). (٣) انظر: الميحط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٨٣)، البناية شرح الهداية (٥/ ٤١٣). (٤) في الأصل: امرأته. (٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٠٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧٦).