للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٥٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا وطئ الرجل امرأة أبيه بشبهة من قبل أن يدخل بها الأب، فإن كان علم أنها امرأة أبيه فعليه مهر لها بالدخول، ونصف مهر لأبيه بما أفسد، فإن كان لا يعلم أنها امرأته، فعليه مهر لها بالدخول، وعلى الأب لها نصف المهر في قولي، وقول أبي حنيفة، فإن لم يكن الوطء بشبهة، وقد علم، فعليه نصف المهر للأب، وعليه الحد (١).

(٢٦٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في مجوسي تزوج مجوسية على غير مهر، ثم أسلما، قال: قال أبو حنيفة: ليس لها مهر، ولا غيره، إن كان ذلك في دينهم جائزا، وقال أبو يوسف: لها مهر مثلها (٢).

(٢٦١) قال معلى: وقال أبو يوسف: [قال أبو حنيفة] (٣) إذا تزوج الرجل نصرانية بشهادة نصرانيين، فإن جحدت المرأة، أو أقرت، فالنكاح جائز، وإن أنكر الزوج لم تجز شهادتهما، وهو قول أبي يوسف (٤).

(٢٦٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الذمي على خمر بعينها، ثم أسلمت المرأة، فإنها تأخذ الخمر، فإن تلفت الخمر بعدما أسلمت، فليس لها شيء (٥).

(٢٦٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: لا بأس أن يبيت الرجل مع امرأته


(١) انظر: الأصل (٤/ ٣٨٦)، فتاوى قاضيخان (٣/ ١٢٥٩).
(٢) انظر: الميحط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٣٩)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٠١).
(٣) زيادة من المحقق، دليلها أن ختم معلى كلامه بقوله: «وهو قول أبي يوسف» فدل هذا على وجود إمام آخر في مفتتح الكلام سقط من المخطوط، وهو غالبا ما يثبت قول أبي حنيفة قبله.
(٤) انظر: الأصل (١٠/ ٢١٠).
(٥) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٢٠٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>