للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

في بيت، ومعهما في البيت خادم؛ فإن أراد أن يجامعها: فإن كان بينهما وبين الخادم سترة، أو كان الموضع الذي هما فيه مظلما، فلا بأس به.

(٢٦٤) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل كانت له امرأة، فقال: قد وطئتها، فلا تحل لابنه وإن قال ذلك في امرأة لا يعلم أنها كانت في ملكه، فالا بن مخير: إن كان يصدق أباه لم يقربها، وإن كان يكذبه، فله أن يتزوجها (١).

(٢٦٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يكون الرضاع أكثر من سنتين وستة أشهر قال معلى: وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن الرضاع لا يكون أكثر من سنتين (٢).

(٢٦٦) قال المعلى: وقال أبو يوسف في العبد يكون محرما للمرأة من نسب، أو رضاع، فإن لها أن تسافر معه، ولا يكون وليا لها في النكاح.

(٢٦٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا زوج الرجل أمة له كان يطؤها، أو أم ولد كان وطئها، فالنكاح جائز، فأستحسن للزوج أن لا [يطأهما] (٣) حتى يستبرئهما بحيضة؛ فإن كان السيد قد استبر أهما بحيضة من قبل أن يزوجهما فليس على الزوج استبراء، وإذا مات الرجل عن مدبرته، فإني أستحسن أن لا تتزوج حتى تحيض حيضة إن كان سيدها مات، وهو يطؤها، فإن تزوجت فالنكاح جائز، وأستحسن لزوجها أن يسألها، فإن قالت: لم يكن يطؤني سيدي وطئها، وإن قالت: كان يطؤني استحسنت أن لا يقربها حتى تحيض حيضة (٤).


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٠١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧٦).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٥٦٤)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٦٠).
(٣) في الأصل: يطأها، وهو تحريف، والصواب ما أثبته؛ لعود الضمير على مثنى.
(٤) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>