للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قول أبي حنيفة، وقول أبي يوسف (١).

(٢٥٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في نصرانية تحت مسلم، أو تحت نصراني طلقها تطليقة يملك الرجعة، قال: إذا طهرت من الحيضة الثالثة، فليس لزوجها عليها رجعة؛ لأن هذه ليس عليها غسل (٢).

(٢٥١) قال المعلى: وقال أبو يوسف: إذا قبل الرجل المرأة، وبينهما ثوب، فإن كان يجد برد الثنايا، ومس الشفة، فهو تقبيل، وهو لمس (٣).

(٢٥٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اغتسلت المطلقة من الحيضة الثالثة، فبقي في جسدها قدر الدرهم، فلا رجعة للزوج عليها، فإن بقي عضو، فله الرجعة (٤).

(٢٥٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اغتسلت الحائض إلا عضوا واحدا فليس لزوجها أن يطأها حتى تغسل ذلك العضو، أو يمضي وقت صلاة، وله عليها الرجعة ما لم تغسل ذلك العضو، أو يمض وقت صلاة.

(٢٥٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة، وهي طاهر من غير جماع، فأمسك يدها ساعة، فهي طالق ثلاثا، تكون رجعة بعد طلاق، ثم طلاقا، ثم رجعة، ثم طلاقا (٥).


(١) انظر: التجريد (٩/ ٤٥٧٧)، الميحط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٨٤).
(٢) انظر: المبسوط (٦/٢٩)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٤٢١).
(٣) انظر: الميحط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٦٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧٥).
(٤) انظر: الأصل (٤/ ٤٠٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١٨٥).
(٥) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٢٢)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>