(٢٤٥) قال معلى: وقال أبو حنيفة: إذا خلا الرجل بامرأته، وهي رتقاء، فعليه نصف المهر (١).
(٢٤٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أعتق أمته، ولها زوج فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها، فليس لها مهر، وإن كان الزوج خيرها واختارت نفسها، فلها نصف الصداق (٢).
(٢٤٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا ارتدت امرأة الرجل من قبل أن يدخل بها، فلا شيء لها من المهر (٣).
(٢٤٨) قال معلى: قيل لأبي يوسف: كم المتعة في قولك وقول أبي حنيفة؟ قال: ثلاثة أثواب، فإن كان مهر مثلها أقل من ثلاثة أثواب، فلها نصف مهر مثلها، قيل له: فالذي ترويه عن أبي حنيفة في هذا بعينه ما هو؟ قال: إذا كان مهر مثلها عشرة، فطلقها قبل الدخول، فلها خمسة دراهم (٤).
(٢٤٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل امرأة على طلاق امرأته، فطلقها، ثم التي تزوج، فلها المتعة، ولو كان تزوجها على طلاق امرأته وعلى مائة درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف المائة، ولو تزوجها على طلاق امرأته على أن زادته مائة درهم كانت الزيادة [باطلة](٥) في
(١) انظر: الأصل (٤/ ٤٣٧)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٤٩). (٢) انظر: النتف في الفتاوي (١/ ٣٠٥)، الميحط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٥٢). (٣) انظر: التجريد (٩/ ٤٦٥٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢١٨). (٤) انظر: الأصل (٤/ ٤٣٦)، مختصر القدوري (١٤٧)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٤٣). (٥) في الأصل: باطلا.