للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فله عليه دراهم البلد الذي وقع البيع فيه (١).

(٢١٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اشترى ثوبا بعشرة فباعه باثني عشر، واشتراه بثلاثة عشر، قال: يبيعه مرابحة على أحد عشر، وقال أبو يوسف: يبيعه مرابحة على ثلاثة عشر (٢).

(٢١٤) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدا بخسمائة، فأسره العدو، فاشتراه مولاه منهم، قال: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه من دار الحرب، وإن كان ذلك أكثر من الثمن الأول أو أقل، فهو سواء؛ لأن هذا مال حادث ولو لم يشتره المولى منهم، ولكنهم باعوه من رجل، أو وهبوه له، وأخذه المولى من ذلك الرجل بالثمن الذي اشتراه به، أو بثمنه إن كانوا وهبوه له، فإنه لا يبيعه مرابحة إلا على الثمن الأول.

(٢١٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى المكاتب من مولاه عبدا شراؤه خمسمائة بألف لم يبعه مرابحة إلا على رأس مولاه حتى يعتق (٣).

(٢١٦) وقال أبو يوسف: لو باع رجل من مكاتبه درهما بدرهمين، أو عبدا بعبدين إلى أجل أبطلته (٤).

(٢١٧) وقال أبو يوسف: إذا كاتب الرجل عبده على عبد إلى أجل، فله أن يبيع العبد منه بدراهم إلى أجل، وليس له أن يبيعه بطعام، أو شعير إلا يدا بيد (٥).


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/٢٩)، البناية شرح الهداية (٨/ ٢٣٣).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/٧).
(٣) انظر: الأصل (٩/ ١٨٢).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٢١٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤١٨).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٧٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>