للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان غائبا، فالبيع باطل؛ ولو باعه على أن يعطيه الثمن فلان، فالبيع جائز كان فلان ذلك غائبا، أو حاضرا (١).

(١٩٠) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: إذا باع طعاما مجازفة إلا قفيزا، واستثنى منه كيلا معلوما، فهذا فاسد لا يجوز، وهو قول أبي يوسف، قال: ولم يوقت أبو حنيفة إذا كان العلم يحيط به أنه أكثر من قفيز، أو لا يحيط العلم به، لم يوقفه على ذلك (٢).

(١٩١) وقال أبو يوسف: إذا قال: أبيعك هذا الطعام على أنه أكثر من كر، فالبيع فاسد إن وجده كرا، أو أقل من كر، أو أكثر من كر، وكذلك إن باعه على أنه أقل من كر، فالبيع فاسد إن كان كرا، أو أكثر من كر، أو أقل من كر، هو على كل حال فاسد (٣).

(١٩٢) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل ثوبا فأشرك فيه رجلا على أن ينقد ثمنه، فهذا بيع فاسد لا يجوز، ولو قال له: زن في هذا الثوب، وأنت شريك، فالبيع جائز، إلا أن يكونا نويا جميعا أن يكون هذا شرطا في البيع، فإن نويا ذلك جميعا، فالبيع باطل، قلت: فإن نوى ذلك أحدهما؟ قال: البيع جائز ما لم ينويا ذلك جميعا، قلت: فإن قال: زن في هذا الثوب على أنك شريك؟ قال: البيع باطل نويا، أو لم ينويا (٤).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٢٢٦)، المبسوط (٢٠/ ١٢٦)، تحفة الفقهاء (٢/ ٥١).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٨/ ٢٧٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٠٨).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦) / (٣٧٣)، الفتاوى الهندية (٥/ ١١٥).
(٤) انظر: المبسوط (١١/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>