للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٩٣) وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل بيعا، واشترط التلجئة (١)، فإن أبا حنيفة قال: البيع جائز، والتلجئة [باطلة] (٢)، وقال أبو يوسف: البيع باطل (٣).

(١٩٤) وقال أبو حنيفة: إذا زوج الرجل ابنته على ألفي درهم، ألف منها سمعة، فإن لها ألفا، وليس لها السمعة، وقال: إذا باع بيعا بألفين، ألف سمعة، فالبيع بألفين، وقال أبو يوسف: هما سواء، البيع بألف، والنكاح بألف، والسمعة [باطلة] (٤) (٥).

(١٩٥) وقال أبو يوسف في رجل أشهد في السر أنه إنما اشترى الدار تلجئة، أو ثقة، وإنما هي رهن في يديه، ولكنهم يشهدون في الظاهر على شراء بات، ثم أشهدوا في ذلك المجلس على شراء بات، قال: قال أبو حنيفة: تنتقض الشهادة في الظاهر بما كان في الباطن، وهذا بيع صحيح، وللشفيع فيها الشفعة؛ وقال أبو يوسف: إذا كان على هذه الصفة، وفي ذلك المجلس لم يكن بيعا ولم يكن للشفيع فيها شفعة.

(١٩٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل أرضا شراء


(١) يعرف بعض الحنفية بيع التلجئة: بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه، أو معناه كما يفهم من «حاشية ابن عابدين»: أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٤٠٥).
(٢) في الأصل: باطل.
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/٢١).
(٤) في الأصل: باطل.
(٥) انظر: الأصل (٨/ ٣٢٨)، المبسوط (١٨/ ١٢٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>