للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٩٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: تجوز كفالة المفاوض بالمال على شريكه (١).

(٩٥) وقال أبو يوسف في ثلاثة كفلوا عن رجل بألف درهم، وكل واحد كفيل بها عن صاحبه، فوهب رب المال جميع المال لواحد من الكفلاء، فذلك جائز، [و] (٢) للموهوب له أن يرجع على [صاحبيه] (٣) في الكفالة بالثلثين؛ وإن كان وهب له ثلث المال رجع على صاحبيه في الكفالة بثلثي الثلث، فإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم، فوهب رب المال الألف للكفيل، فذلك جائز، ويرجع به الكفيل على الذي عليه الأصل، فيكون له ولو لم يهبه له، ولكنه أبرأه منه برئ الكفيل، وكان المال لرب المال على الذي عليه الأصل على حاله (٤).

(٩٦) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل عبدا، وكفل له بالثمن وحل على المشتري، فوهب البائع الثمن للكفيل، فقبضه الكفيل من المشتري، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا، قال: يرده على البائع، ويرتجع عليه بالثمن، وليس لواحد منهما على الكفيل سبيل (٥).

(٩٧) وقال أبو يوسف في رجل ضمن لرجل عن رجل مالا على أن يعطيه من ثمن هذا العبد، والعبد للكفيل، قال: الضمان جائز على هذا، فإن


(١) انظر: الأصل (١٠/ ٤٥٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/٢٣)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٣٧٥).
(٢) زيادة من المحقق يستقيم بها المعنى، إذ أن محل العبارة التالية العطف على ما قبلها.
(٣) في الأصل: صاحبه
(٤) انظر: الأصل (١٠/ ٤٣٦)، المبسوط (٢٠/ ١٠٠).
(٥) انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>