للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن كان موسرا فالولد كله حر ويسري الاستيلاد" من نصيبه إلى نصيب شريكه "عند التعجيز، ثم الحكم كما سبق" ثم وما مر ثم فيما إذا عجزت ورقت من أنه يجب للشريك على الذي أولدها النصف من مهرها وقيمتها وقيمة الولد يجب هنا للثاني على الأول "وأما وطء الثاني فإن كان بعد حكمنا بمصير جميعها أم ولد للأول فهو بلا شبهة زنا" يوجب الحد "فإن وطئها بشبهة أخرى" أي غير شبهة الملك المنتفية "لزمه المهر، وإن ثبتت" الأولى قول أصله بقيت "الكتابة في نصيب الأول فالنصف" من المهر "لها والنصف" الباقي "للأول" وإن ارتفعت في نصيبه أيضا فجميعه له "وإن كان" وطؤه "قبل الحكم" بذلك "لم يجب" عليه "إلا نصفه"; لأن السراية إذا حصلت أخيرا انفسخت الكتابة وعاد نصفه رقيقا فتكون الأكساب له والمهر منها "وهو" أي نصفه "للمكاتبة إن بقيت الكتابة في نصيب الأول وإلا فله" لأنها مستولدته

الحال "الثالث إن أمكن كونه من الثاني فقط" بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولما بينه وبين دون ستة أشهر من وطء الثاني أو لدون ستة أشهر من استبرائه إن ادعاه "لحق به وثبت الاستيلاد في نصيبه" ولا سراية إن كان معسرا "ونصف الولد حر، وإن كان موسرا سرى" الاستيلاد "كما سبق" في الحال الثاني "ويجب" هنا "عليه وما وجب هناك على الأول وأما الأول فعليه كمال المهر للمكاتبة إن كان الثاني معسرا" أو موسرا واستمرت الكتابة "وإلا فنصفه"

الحال "الرابع أن يمكن كونه من كل منهما" بأن ولدته لما بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين من وطء كل منهما أو لدون ستة أشهر من الاستبراء إن ادعياه "فيعرض على القائف" فمن ألحقه به منهما كان الحكم كما لو تعين الإمكان منه "فإن تعذر" إلحاقه بأحدهما بالقائف "فبانتسابه" إليه "بعد بلوغه" يلحق به "فإن لحق بواحد" منهما "فكما سبق" فيما لو تعين الإمكان منه "ولو ادعيا الولد من مملوكة لهما غير مكاتبة وألحقه القائف بأحدهما" لحقه و "حكم باستيلاد جميعها لإقرار الآخر" به "ولم يسر" إلى نصيبه إن كان الملحق به معسرا "وإن كان موسرا سرى ولكن قد أقر" الآخر "بالاستيلاد فليس له مطالبة شريكه" بقيمة