للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصرفها في النجوم.

"فصل إذا أذن السيد فيما منع" منه "من التصرفات صح" التصرف; لأن الحق لا يعدوهما فإذا توافقا عليه صح كما لو وهب أحد الشريكين بإذن الآخر "إلا في إعتاق رقيقه عن نفسه و (١) " في "كتابته" لتضمنهما الولاء، والمكاتب ليس أهلا له كالقن "و" في "التسري" لضعف الملك وهذه تقدمت في باب معاملة العبيد وخرج بنفسه إعتاقه عن سيده أو غيره بإذنه فإنه جائز "وإن أذن له في النكاح" لنفسه أو رقيقه "و" في "التفكير بالطعام والكسوة" لا بالإعتاق "صح" كل من النكاح والتكفير بذلك لوجود الإذن ولأن القن إذا صح نكاحه بالإذن فالمكاتب أولى; لأنه أحسن حالا منه وترجيح جواز التكفير بما ذكره من زيادته. قال الإسنوي وهو الصحيح وممن صححه النووي في تصحيحه وابن الرفعة في كفايته "كهبته للسيد ولطفله" أي السيد "وإقراضه ومحاباته" في معاملته معه وبيعه نسيئة "وتعجيل دينه" المؤجل فإنها تصح; لأن قبوله لها كإذنه "وإن أذن له" في الهبة لغيره "فوهب (٢)، ثم رجع" السيد عن الإذن "قبل الإقباض" للموهوب "امتنع" الإقباض "وإن اشترى قريبه" الذي يعتق عليه لو كان حرا "بالإذن" من سيده "يتكاتب عليه" كنظيره فيما مر قبل الفصل.

"وتزويج السيد المكاتبة بإذنها صحيح" ولا يؤثر فيه ضعف ملكه لها ونقصها.

"وللمكاتب" ولو بلا إذن "شراء من يعتق على سيده" وقبول هبته والوصية له به توسيعا له في طرق الاكتساب "ولا يعتق" على سيده "إلا إن رق" المكاتب "وهو" أي ومن يعتق على سيده "ملكه" فيعتق عليه لدخوله في ملكه. قال الرافعي ولم يقولوا إنه يمنع من صرف المال إلى عوض من عساه يعتق على السيد ولا نظروا إلى لزوم النفقة له بالعتق عليه، وإنما اعتبروا الحال

"فإن كان" ما ملكه بما ذكر "بعضه" أي بعض من يعتق على سيده "ولم يختر" سيده "تعجيزه" بل هو الذي عجز نفسه "لم يسر" عتق ذلك البعض إلى


(١) "قوله إلا في إعتاق رقيقه عن نفسه" ولو عن كفارة أما عن سيده أو أجنبي فيصح بالإذن في الأظهر
(٢) قوله وإن أذن له فوهب إلخ" محله في الهبة إذا أذن في الإقباض أيضا قاله في الكفاية.