للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى الشريك كان ينبغي أن يشهد عليه "أو" أخذ "من المقر لم يرجع" على المكاتب لما مر "فإن طالبه" الوجه طالب أي المنكر "المكاتب" وعبارة الأصل وإذا اختار الرجوع على المكاتب فلم يأخذ حصته من المقر ولم يدفعها إلى المنكر "وعجز نفسه" صار نصفه حرا ونصفه رقيقا "وقوم" نصفه الرقيق "على المقر وأخذ منه المنكر" قيمة النصف وأخذ منه "أيضا نصف ما قبض; لأنه كسب عبده" يعني كسب النصف الذي كان ملكه.

"فرع" لو "كاتب" عبد أو مات "وخلف ابنين فأعتق أحدهما نصيبه" ولو بإعتاقه جميعه "أو أبرأه" عن نصيبه من النجوم "عتق" بخلاف ما لو أبرأه الأب عن بعضها; لأنه لم يبرئه عن جميع حقه بخلاف الابن فكان كأحد الشريكين "ولم يسر إلى نصيب شريكه، وإن كان موسرا بخلاف" نظيره في "الشريك; لأن عتقه" وفي نسخة لأنه عتق "هنا عن الميت" كتابة والسراية ممتنعة في حقه كما مر بخلاف عتقه ثم "ونصيب" الابن "الآخر مكاتب" كما كان "فإن عتق بأداء أو إعتاق أو إبراء فولاؤه كله للأب" لأنه عتق عليه "وإن عجز" ورق "بقي نصيبه رقيقا، ولو خص" المكاتب "أحدهما بالإيفاء" لنصيبه من النجوم "ولو بإذن الآخر لم يصح" فلا يعتق نصيبه كأحد الشريكين وسيأتي بيان حكمه.

"فرع" لو مات عن ابنين وعبد ثم "ادعى" - العبد عليهما "أن أباهما كاتبه ولم يقم بينة" بذلك وكذباه "حلفا على نفي العلم" بذلك; لأن الأصل معهما "ومن نكل" منهما عن اليمين "فنصيبه مكاتب بيمين المكاتب" المردودة عليه فإن أقام بينة أو صدقاه فمكاتب "فإن صدقه أحدهما وأنكر الآخر وحلف رق نصيبه وله مع العبد المهايأة" في الكسب "بلا إجبار" عليها "ولا تقدير" أي لازم فيها للنوبتين فيجوز بيومين وثلاثة وأقل وأكثر "وصار نصيب المصدق مكاتبا" عملا بإقراره ولا يضر التبعيض للضرورة "وتقبل شهادة المصدق على المكذب" لانتفاء التهمة وأما استحقاقه لما يخصه من النجوم المشتركة فلا يؤثر; لأن العبد مقر به فلا تهمة وإذا أدى النجوم وفضل شيء مما كسبه لنفسه فهو له صرح به الأصل.

"وإن أعتق المصدق" نصيبه "أو أبرأ" عن حصته من النجوم "أو قبض حصته" منها "عتق" كما في المشترك "ولم يسر" أي نصيب الآخر، وإن كان