للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله هو مرادهم "وينفذ" قضاؤه "عليهم" كما تنفذ شهادته عليهم وهذا من زيادته فيما عدا الفروع والأصول وقضية كلامه نفوذ قضائه على نفسه وقد قال الماوردي لو حكم على نفسه أخذنا به وهل هو إقرار أو حكم فيه وجهان (١) انتهى والأوجه أنه حكم "لا على بعض لبعض" لما فيه من قضائه لبعضه فأشبه بعضه مع الأجنبي "ويقضي له ولهؤلاء" إذا وقعت له أو لهم خصومة "نائبه"; لأنه حاكم "أو الإمام أو قاض آخر" لانتفاء التهمة

"ولا" يقضي "على عدو (٢) " له كالشهادة عليه "وفي" جواز "حكمه بشهادة ابن" له "لم يعدله شاهدان وجهان" أحدهما نعم (٣) ; لأن المقصود الخصم لا الشاهد والثاني لا قال ابن الرفعة، وهو الأرجح في البحر وغيره; لأنه يتضمن تعديله فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه "وله استخلافه" أي بعضه; لأنه كنفسه وهل يجوز له تنفيذ حكمه (٤) وجهان حكاهما شريح الروياني عن جده قال وقيل يجوز قولا واحدا; لأنه لا تهمة فيه "و" له أن "يحكم ليتيم وصى به إليه (٥) "; لأن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم، وإن لم يكن وصيا فلا تهمة وقيل ليس له ذلك كما لا يشهد له قال الزركشي


(١) "قوله وهل هو إقرار أو حكم وجهان أصحهما أولهما" ويظهر أثرهما فيما لو حكم على نفسه بشفعة الجوار فإنه يلزم على الحكم دون الإقرار وقال البلقيني: المعتمد أنه لا ينفذ حكمه على نفسه لئلا يؤدي إلى اتحاد الحاكم والمحكوم عليه ولأن الحاكم يستوفي من المحكوم عليه والإنسان لا يستوفي من نفسه لغيره وتبعه في الخادم
(٢) "قوله ولا يقضي على عدو" ولو لعدو أيضا، وهو المذهب، وإن قال في الأنوار تبعا للماوردي ويجوز أن يحكم لعدوه على عدوه وجها واحدا
(٣) "قوله أحدهما نعم" أصحهما لا
(٤) "قوله وهل يجوز له تنفيذ حكمه" أشار إلى تصحيحه
(٥) "قوله وله أن يحكم ليتيم وصى به إليه" يحكم لمحجوره بالحكم وإن تضمن استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه وفي معناه حكمه على من في جهته مال وقف هو تحت نظره بطريق الحكم والأوقاف التي شرط فيها النظر للحاكم أو صار فيها النظر له بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الحكم لنفسه في الاستيلاء والتصرف وللإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال، وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة وللقاضي الحكم به أيضا، وإن كان يصرفه إليه في جامكيته ونحوها، وهو قريب مما إذا شهد على شخص لا وارث له سوى بيت المال بما يقتضي قتله فهل يجوز أن يصرف له شيء من ماله صحح النووي المنع