للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطويله) بغير رضا المأمومين وما شمله كلامه كأصله من أن المنفرد يستحب أن يكون دعاؤه أقل من التشهد، والصلاة على النبي خلاف ما في كتب المذهب فإن الذي فيها أنه يطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه به في سهو جزم به خلائق لا يحصون ونص عليه في الأم وقال، فإن لم يزد على التشهد، والصلاة على النبي كرهت ذلك، وقد جزم بذلك النووي في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه نبه على ذلك في المهمات (و) يكره (أن يزاد في) التشهد (الأول على الصلاة على (١) النبي ) لبنائه على التخفيف (فإن طوله لم تبطل) صلاته (ولم يسجد للسهو) سواء أطوله عمدا أم سهوا.

(فرع العاجز عن التشهد، والتصلية) أي الصلاة على النبي وآله بعده (وكذا سائر أذكار الصلاة وأدعيتها المأثورة يترجم عنها (٢) بالعجمية) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب (فإن ترجم بها قادرا) على العربية (بطلت) صلاته لتقصيره (وتبطل بدعاء مخترع بالعجمية) ومثله الذكر كما ذكره الرافعي.

(فإن فرغ من التشهد الأول قام مكبرا ولا يرفع يديه) أي لا يستحب رفعهما في قيامه (وصحح النووي استحبابه) فقال إنه الصحيح، أو الصواب لثبوته في صحيح البخاري وغيره قال في الروضة واعلم أن في الصلاة الرباعية ثنتين وعشرين تكبيرة وفي الثلاثية سبع عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة.

الركن (السادس عشر السلام) لخبر «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير


(١) (قوله: ويكره أن يزاد في الأول على الصلاة على النبي إلخ) قلت هذا في الإمام والمنفرد ظاهر أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم ولا يكره له الدعاء فيه بل يستحب فلينظر في الموافق لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه، أو غيره وأتمه المأموم سريعا فيشبه أن لا يكره له الدعاء بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ت.
(٢) (قوله: يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب إلخ) وعليه التعلم كما مر، لكن إن ضاق الوقت عن تعلم