للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال لم يؤخذ إلا اليقين، وهو نصف دية المرأة، وكذا لو قتل لا يؤخذ منه إلا دية امرأة. انتهى. وظاهر مما مر أن ذلك محل إذا لم يقل قبل القطع أنا رجل ويدل له تعبيرهم بالمشكل.