للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الخارج من أحد قبليه لاحتمال (١) زيادته نعم إن لم يكن له آلتا الذكر، والأنثى بل آلة لا تشبه واحدا منهما يخرج منها البول فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر (٢) "و" لا في بول"ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر" لانتشاره عن مخرجه (٣) بخلاف ما لم تتيقن دخوله ذلك، وبخلاف البكر لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر قاله الرافعي.

"ويجزئ" الحجر"في دم حائض" (٤) أو نفساء، وفائدته فيمن انقطع دمها، وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ثم"تيممت" لسفر أو مرض أو نحوه فإنها تصلي، ولا إعادة قال الإسنوي، ومحله في البكر دون الثيب كما حكاه الروياني، وغيره عن النص، ووجهه ابن الرفعة بأن مدخل الذكر قد تنجس بالدم، والحجر لا يصله كما قالوه فيمن تحقق وصول بولها إليه انتهى، ورد بمنع أن الحجر لا يصله لا سيما، والخرقة مثلا تقوم مقامه. والأصحاب إنما منعوا ذلك في البول لانتشاره عن مخرجه بخلاف دم الحيض فيتعين فيه إجزاء الحجر كما في البكر، والنص إن صح حمل على دم حيض انتشر إلى ظاهر الفرج كما هو الغالب، وهذا هو الأوجه ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف (٥) قاله ابن المسلم، وظاهر أن محله إذا، وصل البول إلى الجلدة كما هو الغالب.

"و" يجزئ في خارج"منتشر" حول المخرج فوق عادة الناس (٦) بقيد زاده


(١) "قوله: لاحتمال زيادته" ولينظر فيمن له ذكران هل يلحق به فإن الأصلي في نفس الأمر واحد والظاهر الإلحاق غ.
(٢) "قوله: فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر" قال شيخنا هو كذلك إذ لا احتمال هنا للزيادة لأنه أصلي بلا كلام فإنه إما ذكر أو أنثى وإن قلنا بإشكاله في ذاته.
(٣) "قوله: لانتشاره عن مخرجه" قال الأذرعي يظهر استثناء المفضاة إذا اختلط به مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين.
(٤) "قوله: ويجزئ الحجر في دم حائض إلخ" لو خرج منه المني على أثر الاستنجاء بالحجر أو عقب البول فينبغي إلحاق الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض لكونه خارجا موجبا للغسل ت.
(٥) "قوله: ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف" لأن باطن القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل الجلد يتنجس وهو مأمور بقطعها فهي في حكم الظاهر.
(٦) "قوله: فوق عادة الناس" أي عادة غالب.