للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدي من معاصيك كلها، وعند المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة، وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليد اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار، وعند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام"لا أصل له" أي في الصحة، وإلا فقد روي عنه من طرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان، وغيره (١)، ومثله يعمل به في فضائل الأعمال.

"فرع التفريق اليسير" في طهارة الحدث"لا يضر، والكثير ولو في الغسل بلا عذر كالنسيان مكروه" فلا يبطل الطهارة لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فلا يبطلها الكثير كالحج لكنه نقض بالأذان (٢)، ولأنها عبادة يجوز تفريق النية فيها على أبعاضها فجاز فيها التفريق الكثير كالزكاة وقوله كالنسيان مثال للعذر، وقوله من زيادته مكروه غير معروف، والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح (٣) "لا"، وفي نسخة ولا"يوجب" التفريق الكثير"تجديد النية" عند عزوبها لأن حكمها باق"وهو" أي التفريق الكثير"ما" أي تفريق"يجف المغسول" آخرا"فيه" أي في زمنه"حال


(١) ضعيف: رواه ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٦٤، وفيه عباد بن صهيب، قال فيه ابن حبان: كان قدريا داعيا إلى القدر، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير التي إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة شهد لها بالوضع، وقال فيه النسائي: متروك الحديث، انظر الضعفاء والمتروكين ص ٧٥، وانظر الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ٣٤٦.
(٢) "قوله لكنه نقض بالأذان" هو ممنوع إذ الأذان قربة لا عبادة والعبادة أخص لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والأذان والوقف فلا نقض.
(٣) "قوله: والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح" خلاف السنة قد يكون مكروها وهو مرادهم هنا فقد قيل إنه يبطل الوضوء وقيل إنه يوجب تجديد النية ويجري فيه خلاف تفريق النية.