للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرهما ثم أيضا مع زيادة، وذكر حكم الصاع هنا من زيادته، والمناسب تركه لأنه ليس من سنن الوضوء.

"و" أن"يستقبل" القبلة في وضوئه لأنها أشرف الجهات، وهذا من زيادته"و" أن"لا يلطم" بكسر الطاء"وجهه بالماء، ولا يتكلم" في أثناء وضوئه لغير حاجة"و" أن"يتوقى الرشاش" فلا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش الماء"و" أن"يقول بعده" أي الوضوء، وهو مستقبل القبلة (١) "أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، ورسوله" لخبر مسلم "من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" (٢) "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين" زاده الترمذي (٣) على مسلم"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك، وأتوب إليك" لخبر الحاكم، وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم، وبحمدك إلى آخره كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة (٤)، والطابع بفتح الباء، وكسرها الخاتم، ومعنى لم يكسر لم يتطرق إليه إبطال.

ويسن أن يقول معه، وصلى الله على محمد، وعلى آل محمد ذكره في المجموع"ودعاء الأعضاء" وهو أن يقول عند غسل الكفين (٥): اللهم احفظ


= كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، حديث ٣٢٦.
(١) "قوله: وهو مستقبل القبلة" رافعا يديه إلى السماء.
(٢) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا … حديث ٣٤٣٥، ورواه مسلم، كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، حديث ٢٨.
(٣) صحيح: رواه الترمذي ١/ ٧٧ كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء، حديث ٥٥.
(٤) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٧٥٢ حديث ٢٠٧٢.
(٥) "قوله: وهو أن يقول عند غسل الكفين إلخ" قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من أخذ به أن هذا القول إنما هو عند أول مرة ولو كرره فحسن.