أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا (١)" "فإن تركها أول طعام أو وضوء" عمدا أو سهوا"تداركها" في الأثناء فيقول بسم الله أوله، وآخره لخبر "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله، وآخره" رواه الترمذي، وقال حسن صحيح (٢). ويقاس بالأكل الوضوء، وبالنسيان العمد، ولا يأتي بها بعد فراغ الوضوء كما في المجموع لفوات محلها، والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل ليقيء الشيطان ما أكله قال الأذرعي، وينبغي أنه إذا ترك السواك في أوله أن يأتي به في أثنائه كالتسمية وأولى.
"و" من سننه"غسل الكعبين قبل المضمضة"، وإن لم يشك في طهارة يده للاتباع رواه الشيخان (٣) "و" لكن"كره لقائم من نوم" إن شك في طهارة يده "وشاك في طهارة يده" (٤)، ولو بغير نوم"غمسها في" ماء"قليل"، وفي سائر المائعات، وإن كثرت"قبل غسلها ثلاثا" (٥) لخبر "إذا استيقظ أحدكم من
(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، حديث ٥١٦٥ ورواه مسلم، كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقول الرجل عند الجماع، حديث ١٤٣٤. (٢) صحيح: رواه أبو داود ٣/ ٣٧٤ كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، حديث ٣٧٦٧، والترمذي ٤/ ٢٨٨ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام، حديث ١٨٥٨. وابن ماجه ٢/ ١٠٨٦ حديث ٣٢٦٤. (٣) لعله يشبر إلى الحديث الذي رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، حديث ١٦٤ بإسناده عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق … الحديث. ورواه مسلم أيضا، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، وكماله، حديث ٢٢٦. (٤) "قوله: وشاك في طهارة يده إلخ" خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور بخلاف البول. (٥) "قوله: قبل غسلهما ثلاثا" وهنا شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو كان الشك في نجاسة كلبية =