للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سبيلا بنفسه أو غيره، ومن جهة أن غيره مثله في خوف العدو قال الأذرعي وينبغي تقييد المال بالمال الذي لا بد له منه للمؤن أما لو أراد استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف لأجله فالظاهر أنه ليس (١) بعذر "ولو" كان الأمن "بأبعد الطريقين" إلى مكة "إن استطاعه" بأن وجد ما يقطعه به فإنه يلزمه النسك كما لو لم يجد طريقا سواه.

"ويجب" النسك "ولو على امرأة بغلبة السلامة في البحر"; لأنه طريق مسلوك فأشبه البر وسيأتي في الحجر بيان حكم إركاب الصبي وماله والبهيمة والرقيق وركوب الحامل البحر.

"ويحرم ركوبه إن غلب الهلاك" لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال "وكذا لو تساويا" أي السلامة والهلاك لما فيه من الخطر "فإن ركبه وما بين يديه أكثر" مما قطعه "فله الرجوع" إلى وطنه "أو" ما بين يديه "أقل أو


= أهل بلده فحينئذ لا يقضي عنه إذا مات قبل أن يتمكن هو أو أحد من أهل بلده نص عليه. انتهى ثم ذكر في باب الإحصار أنه يستنبط من ذلك ومن كون الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أن المرأة إذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضي من تركتها، ولا تعصي للمنع إلا أن تكون تمكنت قبل الزوج فتعصي قال: وفي كلام القاضي أبي الطيب حكاية الاتفاق على وجوب الحج عليها. انتهى، وعبر الأذرعي هنا بنظير ما عبر به السبكي هنا وقال صرح به الشافعي والأصحاب. انتهى، وفي الخادم قيل: إنه يشترط في استطاعة المرأة إذن الزوج على الصحيح في أن للزوج منعها وليس كذلك بل يجب عليها الحج وإن منعها الزوج صرح به القاضي أبو الطيب في باب الإحصار من تعليقه والماوردي في الباب المذكور أيضا في الأم وما يشهد له في موضعين انتهى ملخصا قال بعضهم لكن إطلاقهم في الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا أنه تعتبر الاستطاعة بعد زوال الحصر وإن كان الحصر خاصا يخالف ذلك، وقد قال في الخادم في الكلام على هذا الإطلاق إن الزوجة إن لم تستطع إلا بعد التزويج فالظاهر أنه لا يجب عليها الحج إلا أن يرضى الزوج كما نقول شرط استطاعتها وجود المحرم. انتهى وهو مخالف لما سبق عنه وفي شرح المهذب في باب الإحصار عن الروياني أنه لو حبس أهل البلد عن الحج أول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه، فيه قولان أصحهما لا. انتهى فعلم أن النص الذي ذكره البلقيني وجزم به السبكي أحد القولين وإن الأصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين في ذلك عن الروياني وأن الأصح استقراره عليه. انتهى
(١) "قوله فالظاهر أنه ليس بعذر" أشار إلى تصحيحه.