والخبر الآخر ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك، والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر.
"و" لكل"طواف، وسجود شكر" أو تلاوة كالصلاة، وهذا من زيادته، وهو المتجه في المهمات، وقد يقال لعل الأصحاب أدرجوا الاستياك لذلك في الاستياك للصلاة تسمية الشارع للطواف صلاة، ولصدق ضابط الصلاة في الأخيرين بأنها أفعال، وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم عليهما في الجملة ثم ما قيل في سجود التلاوة يظهر أن محله في غير القارئ الذي استاك لقراءته أما فيه فينبغي أن يكتفي باستياكه للقراءة كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة مع (١) الغسل بمزدلفة، وإن لم يكتف به فليستحب (٢) لقراءته أيضا بعد السجود"، وقراءة"(٣) لقرآن أو حديث بل أو علم شرعي فيما يظهر تعظيما له فتعبيره بذلك أعم من تعبير الأصل بقراءة القرآن"وصفرة أسنان"، وإن لم يتغير الفم، ولو قال وتغير أسنان كان أعم"وتغير فم" بنوم أو غيره. "وعند يقظة" من نوم لخبر الصحيحين أنه ﷺ كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك (٤).
= فيهما أو انتفائه فيهما ومعنى قوله والخبر الآخر إلخ أنه محمول على صلاة ركعتين بسواك في جماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة من ذلك خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في كل ركعة ومعنى قوله فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل منها بلا سواك بعشر وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة والعشرين التي في مقابلة الجماعة ومعنى قوله فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد إسقاط عشر منها للسواك وكتب أيضا الجواب المعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها إذ هي سبع وعشرون فائدة. (١) "قوله: كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة إلخ" الفرق بينهما واضح. (٢) "قوله: وإن لم يكتف به فليستحب" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: لقراءة" أو حديث أو ذكر. (٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، حديث ٢٥٥.