للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمعنى لا يختلف لأن الصدغ، والعذار متلاصقان"والصدغان" (١)، وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين"من الوجه".

أما موضع التحذيف فلاتصال شعره بشعر الرأس، وسمي بذلك لاعتياد النساء إزالة شعره ليتسع الوجه، وأما الآخران فلأنهما في تدوير الرأس، ويسن للخروج من الخلاف غسل الثلاثة، وموضع الصلع، وصرح به في الروضة في النزعتين"ويجب غسل باطن العذارين" بإعجام الذال"وإن كثفا، وهما حذاء الأذنين" أي محاذيان لهما بين الصدغ، والعارض، وقيل هما العظمتان الناتئان بإزاء الأذنين.

"و" يجب غسل"باطن سائر" أي باقي"شعور الوجه" التي لم تخرج عن حد الوجه، وإن كثفت لأن كثافتها نادرة فألحقت بالغالبة"لا العارضين الكثيفين"، وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذنين فلا يجب غسل باطنهما لما مر في اللحية، ولو ذكرهما معها كما في الأصل كان أنسب. وإنما، وجب غسل باطن الكثيف في الغسل من الحدث الأكبر لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه.

"و" يجب"غسل باطن لحية امرأة، وخنثى" مشكل، وإن كثفت لندرتها، وندرة كثافتها، ولأنه يندب للمرأة إزالتها لأنها مثله في حقها، والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين.

"و" يجب"غسل سلعة، وظاهر شعر من الوجه" كلحية، وعذار، وسبال إذا كانا"خارجين عن حده" (٢) تبعا له لحصول المواجهة بهما أيضا،


(١) "قوله: والصدغان" الصدغ ما بين العين والأذن قوله كلحية وعذار وسبال إلخ" ولو لامرأة وخنثى.
(٢) "قوله: خارجين عن حده" استشكله صاحب الوافي وقال أرى كل لحية خارجة عن حد الوجه طولا وعرضا طالت أم لا بخلاف الخارج عن حد الرأس فإنه معلوم بالمشاهدة قال =